فصل: 67- أمن:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.64- إكراه:

1- التعريف:
في اللغة: الإكراه الإجبار وهو الحمل على فعل الشيء كارها، وكَرِهَ من كراهة وكراهية بالتخفيف وهي ضد الطواعية والكُره بالضم المشقة والكَره بالفتح تكليف ما يكره فعله وقيل هما لغتان في المشقة.
وفي اصطلاح الإكراه: هو إجبار أحدٍ على أن يعمل عملاً بغير حق من دون رضاه بالإخافة ويقال له المكرَه (بفتح الراء) ويقال لمن أجبره: مُجْبِر، ولذلك العمل: مكره عليه، وللشيء الموجب للخوف: مكره به.
وفي المصطلح الجنائي: هو أن يحمل إنسان إنسانا آخر ماديا أو معنويا على تحقيق سلوك إجرامي معين، ما كان ليقبله أو يحققه إذا ما تحققت له حرية الاختيار الكاملة.
2- شروط تحقق الإكراه:
1- قدرة المكرِه- بكسر الراء- على إيقاع ما هدد به، لكونه متغلبا ذا سطوة وبطش، وإن لم يكن سلطانا ولا أميرا، ذلك أن تهديد غير القادر لا اعتبار له.
2- خوف المكرَه- بفتح الراء- من إيقاع ما هدد به، حتى ولو كان مؤجلا؛ والمقصود بخوف الإيقاع غلبة الظن، ذلك أن غلبة الظن معتبرة عند عدم الأدلة، وتعذر التوصل إلى الحقيقة.
3- أن يكون ما هدد به قتلا أو إتلاف عضو، ولو بإذهاب منفعته.
4- أن يكون المكَره ممتنعا عن الفعل المكره عليه لولا الإكراه.
5- أن يكون محل الفعل المكره عليه متعينا.
6- ألا يكون للمكره مندوحة عن الفعل المكره عليه، فإن كانت له مندوحة عنه، ثم فعله لا يكون مكرها عليه.
3- أقسام الإكراه:
ينقسم الإكراه إلى: إكراه بحق، وإكراه بغير حق، وبيان ذلك:
أ- الإكراه بحق:
هو الإكراه المشروع، أي الذي لا ظلم فيه ولا إثم. وهو ما توافر فيه أمران:
الأول: أن يحق للمكره التهديد بما هدد به.
الثاني: أن يكون المكره عليه مما يحق للمكره الإلزام به.
وعلى هذا فإكراه المرتد على الإسلام إكراه بحق، حيث توافر فيه الأمران، وكذلك إكراه المدين القادر على وفاء الدين، وإكراه المولي على الرجوع إلى زوجته أو طلاقها إذا مضت مدة الإيلاء. والعلماء عادة يقولون إن الإكراه بحق، لا ينافي الطوع الشرعي وإلا لم تكن له فائدة، ويجعلون من أمثلته إكراه المدين والمحتكر على البيع، وكذلك من له أرض بجوار المسجد أو المقبرة أو الطريق يحتاج إليها من أجل التوسيع، ومن معه طعام يحتاجه مضطر.
ب- الإكراه بغير حق:
الإكراه بغير حق هو الإكراه ظلما، أو الإكراه المحرم، لتحريم وسيلته، أو لتحريم المطلوب به. كالإكراه على ارتكاب فعل محرم مثل القتل أو شرب الخمر.
وهذا النوع يقسمه فقهاء الحنفية إلى إكراه ملجئ وغير ملجئ.
فالإكراه الملجئ عندهم: هو الذي يكون بالتهديد بإتلاف النفس أو عضو منها، أو بإتلاف جميع المال، أو بقتل من يهم الإنسان أمره. وحكم هذا النوع أنه يعدم الرضا ويفسد الاختيار ولا يعدمه. أما إعدامه للرضا، فلأن الرضا هو الرغبة في الشيء والارتياح إليه، وهذا لا يكون مع أي إكراه. وأما إفساده للاختيار دون إعدامه، فلأن الاختيار هو: القصد إلى فعل الشيء أو تركه بترجيح من الفاعل، وهذا المعنى لا يزول بالإكراه، فالمكره يوقع الفعل بقصده إليه، إلا أن هذا القصد تارة يكون صحيحا سليما, إذا كان منبعثا عن رغبة في العمل, وتارة يكون فاسدا، إذا كان ارتكابا لأخف الضررين، وذلك كمن أكره على أحد أمرين كلاهما شر، ففعل أقلهما ضررا به، فإن اختياره لما فعله لا يكون اختيارا صحيحا, بل اختيارا فاسدا. والإكراه غير الملجئ هو: الذي يكون بما لا يفوت النفس أو بعض الأعضاء، كالحبس لمدة قصيرة، والضرب الذي لا يخشى منه القتل أو تلف بعض الأعضاء. وحكم هذا النوع أنه يعدم الرضا ولكن لا يفسد الاختيار، وذلك لعدم اضطرار المكره إلى الإتيان بما أكره عليه، لتمكنه من الصبر على تحمل ما هدد به بخلاف النوع الأول.
4- الإكراه على الانتحار:
إذا أكره شخص غيره إكراها ملجئا ليقتل الغير نفسه، بأن قال له: اقتل نفسك وإلا قتلتك، فليس له أن يقتل نفسه، وإلا يعد منتحرا وآثما، لأن الْمُكْرَهَ عليه لا يختلف عن الْمُكْرَهِ به، فكلاهما قتل، فلأن يقتله الْمُكْرِهُ أولى من أن يقتل هو نفسه. ولأنه يمكن أن ينجو من القتل بتراجع المكرِه، أو بتغير الحالة بأسباب أخرى، فليس له أن ينتحر ويقتل نفسه.
5- الآثار المترتبة على الإكراه:
قال ابن حزم رحمه الله: (الإكراه ينقسم قسمين: إكراه على كلام، وإكراه على فعل: فالإكراه على الكلام لا يجب به شيء, وإن قاله المكره, كالكفر, والقذف, والإقرار, والنكاح, والإنكاح, والرجعة, والطلاق, والبيع, والابتياع, والنذر, والإيمان, والعتق, والهبة, وإكراه الذمي الكتابي على الإيمان, وغير ذلك؛ لأنه في قوله ما أكره عليه إنما هو حاك للفظ الذي أمر أن يقوله, ولا شيء على الحاكي بلا خلاف ومن فرق بين الأمرين فقد تناقض قوله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» فصح أن كل من أكره على قول ولم ينوه مختارا له فإنه لا يلزمه. والإكراه على الفعل ينقسم قسمين:
أحدهما: كل ما تبيحه الضرورة، كالأكل والشرب فهذا يبيحه الإكراه؛ لأن الإكراه ضرورة، فمن أكره على شيء من هذا فلا شيء عليه؛ لأنه أتى مباحا له إتيانه.
والثاني: ما لا تبيحه الضرورة، كالقتل، والجراح، والضرب، وإفساد المال، فهذا لا يبيحه الإكراه، فمن أكره على شيء من ذلك لزمه القود والضمان؛ لأنه أتى محرما عليه إتيانه).

.65- أمارة:

1- التعريف:
الأمارة في اللغة: العلامة.
وفي الاصطلاح: هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول، كالغيم بالنسبة للمطر، فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر.
2- الأصل في مشروعية الاستدلال بالأمارة والحكم بها:
قال ابن فرحون رحمه الله: والأصل في الأمارة ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله حين أراد السفر إلى خيبر: «إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإذا طلب منك آية فضع يدك على ترقوته»، فأقام العلامة مقام البينة.
3- من صور الأمارات:
يرى أغلب الفقهاء أن نبات شعر العانة الخشن أمارة على البلوغ، وكذلك يرى البعض أن فرق أرنبة الأنف، وغلظ الصوت وشهود الثدي، ونتن الإبط، أمارات على البلوغ.
4- الاستدلال بالأمارات والحكم بها:
الاستدلال بالأمارات والحكم بها محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يرى ذلك عملا بقول الله سبحانه: {وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ} [يوسف 18]. روي أن اخوة يوسف لما أتوا بقميص يوسف إلى أبيهم يعقوب، تأمله فلم يجد فيه خرقا ولا أثر ناب، فاستدل بذلك على كذبهم. وقد خصص العلامة ابن فرحون الباب المتمم السبعين من تبصرته في القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال والأمارات وحكم الفراسة، وأيد الحكم بها بأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما يربو عن ستين مسألة منها ما هو متفق عليه، ومنها ما تفرد به بعضهم.
وبعضهم لا يرى العمل بالأمارات والقرائن، مستدلا بما أخرجه ابن ماجة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة، فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها».

.66- إمارة:

1- التعريف:
الإمارة بالكسر، والإمرة: الولاية، يقال: أَمَرَ الرجلُ يَأْمُرُ إِمارةً إِذا صار عليهم أَميراً.
وفي الاصطلاح: الإمارة هي: الرئاسة العليا في دولة من الدول، أو في بلد من البلدان.
2- تقسيم الإمارة، وحكمها التكليفي:
تنقسم الإمارة إلى عامة وخاصة:
أما العامة: فالمراد بها الخلافة أو الإمامة الكبرى، وهي فرض كفاية.
وأما الإمارة الخاصة: فهي لإقامة فرض معين من فروض الكفاية دون غيره، كالقضاء والصدقات والجند إذا دعت الحاجة إلى ذلك التخصيص. وقد يكون التخصيص مكانيا، كالإمارة على بلد أو إقليم خاص. كما يكون زمانيا، كأمير الحاج ونحوه. والإمارة الخاصة من المصالح العامة للمسلمين والمنوطة بنظر الإمام. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينيب عنه عمالا على القبائل والمدن، وفعل ذلك الخلفاء الراشدون. وعدها أصحاب كتب الأحكام السلطانية من الأمور اللازمة على الإمام، فيجب عليه أن يقيم الأمراء على النواحي والجيوش والمصالح المتعددة فيما لا يستطيع أن يباشره بنفسه.
3- حكم نصب الإمام أو الأمير:
كما مر في الفقرة السابقة أن الإمارة على نوعين إمارة عامة وهي الإمامة الكبرى، وإمارة خاصة وهي ما يقوم به الإمام من إسناد إمارة إقليم أو منطقة أو عمل من الأعمال إلى شخص معين.
فأما الإمارة العامة (الإمامة الكبرى): فقد أجمعت الأمة على وجوب عقد الإمامة، وعلى أن الأمة يجب عليها الانقياد لإمام عادل، يقيم فيهم أحكام الله، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج عن هذا الإجماع من يعتد بخلافه. ويستدل لذلك، بإجماع الصحابة والتابعين، وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم، بمجرد أن بلغهم نبأ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا إلى عقد اجتماع في سقيفة بني ساعدة، واشترك في الاجتماع كبار الصحابة، وتركوا أهم الأمور لديهم في تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشييع جثمانه الشريف، وتداولوا في أمر خلافته. وهم وإن اختلفوا في بادئ الأمر حول الشخص الذي ينبغي أن يبايع، أو على الصفات التي ينبغي أن تتوفر فيمن يختارونه، فإنهم لم يختلفوا في وجوب نصب إمام للمسلمين، ولم يقل أحد مطلقا إنه لا حاجة إلى ذلك، وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه، ووافق بقية الصحابة الذين لم يكونوا حاضرين في السقيفة، وبقيت هذه السنة في كل العصور، فكان ذلك إجماعا على وجوب نصب الإمام.
وأما الإمارة الخاصة: فيجب على إمام المسلمين أن ينصب لكل إقليم من أقاليم المسلمين أميرا، ولكل بلد من بلدانهم أميرا، ولكل مصلحة من مصالحهم أميرا، ويجوز له أن ينيب أمراء المناطق في تعيين أمراء البلدان الواقعة في مناطقهم أو أمراء المصالح الخاصة بمناطقهم.
4- واجبات الإمام:
قال الماوردي رحمه الله: (والذي يلزم سلطان الأمة من أمورها سبعة أشياء:
أحدها: حفظ الدين من تبديل فيه، والحث على العمل به من غير إهمال له.
والثاني: حراسة البيضة والذب عن الأمة من عدو في الدين أو باغي نفسٍ أو مال.
والثالث: عمارة البلدان باعتماد مصالحها، وتهذيب سبلها ومسالكها.
والرابع: تقدير ما يتولاه من الأموال بسنن الدين من غير تحريف في أخذها وإعطائها.
والخامس: معاناة المظالم والأحكام بالتسوية بين أهلها واعتماد النصفة في فصلها.
والسادس: إقامة الحدود على مستحقها من غير تجاوز فيها، ولا تقصير عنها.
والسابع: اختيار خلفائه في الأمور أن يكونوا من أهل الكفاية فيها، والأمانة عليها.
فإذا فعل من أفضى إليه سلطان الأمة ما ذكرنا من هذه الأشياء السبعة كان مؤديا لحق الله تعالى فيهم، مستوجبا لطاعتهم ومناصحتهم، مستحقا لصدق ميلهم ومحبتهم. وإن قصر عنها، ولم يقم بحقها وواجبها، كان بها مؤاخذا ثم هو من الرعية على استبطان معصية ومقت يتربصون الفرص لإظهارهما ويتوقعون الدوائر لإعلانهما).

.67- أمن:

1- التعريف:
الأمن في اللغة والاصطلاح: ضد الخوف، وهو عدم توقع مكروه.
2- أهمية الأمن وحاجة الناس إليه:
الأمن للفرد وللمجتمع وللدول من أهم ما تقوم عليه الحياة، إذ به يطمئن الناس على دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ويتجه تفكيرهم إلى ما يرفع شأن مجتمعهم وينهض بأمتهم.
ومن طبائع المجتمعات البشرية- كما يقول ابن خلدون- حدوث الاختلاف بينهم، ووقوع التنازع الذي يؤدي إلى المشاحنات والحروب، وإلى الهرج وسفك الدماء والفوضى، بل إلى الهلاك إذا خلي بينهم وبين أنفسهم بدون وازع.
قال الماوردي: (وأما القاعدة الرابعة: فهي أمن عام تطمئن إليه النفوس وتنتشر فيه الهمم، ويسكن إليه البريء، ويأنس به الضعيف. فليس لخائف راحة، ولا لحاذر طمأنينة. وقد قال بعض الحكماء، الأمن أهنأ عيش، والعدل أقوى جيش؛ لأن الخوف يقبض الناس عن مصالحهم، ويحجزهم عن تصرفهم، ويكفهم عن أسباب المواد التي بها قوام أودهم وانتظام جملتهم).
3- عقوبة ترويع الآمنين:
يجب على الولاة والقضاة إيقاع أشد العقوبة على من يروع الآمنين ويخيف السبيل ويحاول زعزعة أمن المسلمين، لأن الأمن مطلب ضروري فمع وجوده تستقر الأمور، وتؤدى العبادات، ويأمن الناس على أنفسهم وأموالهم، وإذا انعدم الأمن اضطربت الأمور وضُيِّعت العبادات، وأصبح الضعيف فريسة للقوي؛ وترويع الآمنين من جرائم الإرهاب التي مضى الكلام عليها في مادة: إرهاب.